السيد محمد حسن الترحيني العاملي

355

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يفرق بينه وبين عامل المساقاة حيث لم يجز له أن يساقي غيره . وهو ( 1 ) يتم في مزارعة غيره ، لا في مشاركته . ويمكن الفرق بينهما ( 2 ) بأن عمل الأصول ( 3 ) في المساقاة مقصود بالذات ( 4 ) كالثمرة ( 5 ) فلا يتسلط عليه ( 6 ) من لا يسلطه المالك ، بخلاف الأرض في المزارعة ، فإن الغرض فيها ( 7 ) ليس إلا الحصة ( 8 ) فلمالكها ( 9 ) أن ينقلها ( 10 ) إلى من شاء . ( إلا أن يشترط عليه ( 11 ) المالك الزرع بنفسه ) فلا يجوز له ( 13 ) ادخال غيره مطلقا ( 13 ) ، عملا بمقتضى الشرط ( 14 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .