السيد محمد حسن الترحيني العاملي
353
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
غريمه العامل ، ومن ليس له بذر في الثانية ( 1 ) من العامل ، ومالك الأرض ، لأنه ( 2 ) الخارج ( 3 ) بالنظر إلى الباذر حيث قدم قوله ( 4 ) مع عدم البينة . ( وقيل : يقرع ) ( 5 ) ، لأنها لكل أمر مشكل . ويشكل بأنه لا إشكال هنا فإن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه فالقول بتقديم بينة المدعي فيهما ( 6 ) أقوى ، [ في أنّ للمزارع أن يزارع غيره ] ( وللمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره ) ( 7 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المزارعة حديث 1 .