السيد محمد حسن الترحيني العاملي

351

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهذا هو الأصل في المزارعة ، ويجوز جعل اثنين ( 1 ) من أحدهما ، والباقي من الآخر ، وكذا ( 2 ) واحد وبعض الآخر ، ويتشعب من الأركان الأربعة صور كثيرة لا حصر لها ( 3 ) بحسب شرط بعضها ( 4 ) من أحدهما ، والباقي من الآخر . ( وكل واحدة من الصور الممكنة جائزة ) متى كان من أحدهما بعضها ولو جزء من الأربعة ، ومن الآخر الباقي ، مع ضبط ما على كل واحد ( 5 ) ، ( ولو اختلفا في المدة حلف ( 6 ) منكر الزيادة ) ، لأصالة عدمها ، فإن بقي الزرع بعد ما ثبت منها ( 7 ) فكما سبق ( 8 ) ، ( و ) لو اختلفا ( في الحصة ) حلف ( صاحب البذر ) ( 9 ) ، لأن النماء تابع له ( 10 ) ، فيقدم قول مالكه ( 11 ) في حصة الآخر ، لأصالة عدم خروج ما