السيد محمد حسن الترحيني العاملي

334

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كونها مدة الإجارة ، أما قبله ( 1 ) فالقول قول الراكب في نفي الإجارة ، وتستردّ العين ( 2 ) .