السيد محمد حسن الترحيني العاملي
326
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مدخل له في اختلاف الحكم ( 1 ) ، وتقدير منفعة الانفاق ( 2 ) حكم بغير الواقع ( 3 ) . [ في اختلاف المستعير والمعير ] ( ولو ادعى ) المستعير ( التلف حلف ( 4 ) ) لأنه أمين فيقبل قوله فيه ( 5 ) كغيره ( 6 ) ، سواء ادعاه ( 7 ) بأمر ظاهر ( 8 ) أم خفي ( 9 ) ، ولإمكان صدقه ( 10 ) ، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس . ( ولو ادعى الرد حلف المالك ( 11 ) ) ،