السيد محمد حسن الترحيني العاملي
31
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
سواء على القول القوي . ( ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين ( 1 ) ، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله ) فيكون إقراره بها في قوة الإقرار بمال الغير ، وللحجر عن التصرف المالي المانع من نفوذ الإقرار ، ( ويصح ) إقراره ( بدين ) ( 2 ) لأنه عاقل مختار فيدخل في
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كتاب الإقرار حديث 2 .