السيد محمد حسن الترحيني العاملي
306
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وإن كان مدعيا بكل وجه ( 1 ) على المشهور ، لأنه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك والأصل براءة ذمته . هذا إذا ادعى ردها على من ائتمنه ( 2 ) ، أما لو ادعاه على غيره ( 3 ) كوارثه ( 4 ) ، فكغيره من الأمناء ، لأصالة عدمه ( 5 ) ، وهو ( 6 ) لم يأتمنه فلا يكلف تصديقه ( 7 ) . ودعوى ردها على الوكيل كدعواه على الموكل ، لأن يده كيده .