السيد محمد حسن الترحيني العاملي

280

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وحيث لا يجب ( 1 ) لعدم القبول ( 2 ) قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب ( 3 ) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه ( 4 ) . وأما مع الإكراه ( فلا يجب حفظها مطلقا ( 5 ) ) ، بل يجوز تركها وإن قبضها به ( 6 ) في حضور المالك وغيبته ، إلا أن يكون المكره ، مضطرا إلى الإيداع فيجب إعانته عليه كالسابق . فقوله : « فلا يجب حفظها » مطلق في الثاني ( 7 ) من حيث الوديعة ، ومع عدم القبول ، أو القبض ( 8 ) في الأول ( 9 ) على ما فصل . [ في وجوب الحفظ بعد القبول ] ( ولو قبل ) الوديعة قولا ، أو فعلا ( وجب ) عليه ( الحفظ ) ( 10 ) ما دام

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب كتاب الوديعة حديث 12 .