السيد محمد حسن الترحيني العاملي

278

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فيه ( 1 ) خروجا عن باب العقود التي لا تتم بصيغة ( 2 ) من الطرفين . ومن ثمّ قيل : إنها ( 3 ) إذن مجرد ، لا عقد ، وكيف كان لا تجب مقارنة القبول للإيجاب ( 4 ) قوليا كان ( 5 ) ، أم فعليا . ( ولو طرحها عنده ( 6 ) )

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 ، كنز العمال ج 5 ص 257 حديث رقم : 5917 .