السيد محمد حسن الترحيني العاملي

276

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بالذات ، فلا يرد ( 1 ) مثل الوكالة في بيع شيء ، أو شرائه مع إثبات اليد عليه ، فإنها ( 2 ) تستلزم الاستنابة فيه ( 3 ) إلا أنها بالعرض ، والقصد بالذات ( 4 ) الإذن فيما وكل فيه . ثم الاستنابة ( 5 ) إنما تكون من المودع ( 6 ) ، والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة هي الاستنابة ، بل هي وقبولها ، وإن اكتفينا بالقبول الفعلي . وكأنّ التعريف ، لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنف ( 7 ) وكان المعتبر منه ( 8 ) الإيجاب تسامح في إطلاقها عليه ( 9 ) ، أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها لو تجردت عنه ( 10 ) لم تؤثر ( 11 ) . [ في الإيجاب والقبول ] ( وتفتقر إلى إيجاب وقبول ( 12 ) ) كغيرها من العقود ، ( ولا حصر في الألفاظ )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الوديعة حديث 8 .