السيد محمد حسن الترحيني العاملي
271
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نصيب العامل ، لاختياره السبب المفضي إليه ( 1 ) كما لو اشتراه بماله ، ( ويسعى المعتق ) وهو الأب ( في الباقي ) وإن كان الولد موسرا ، لصحيحة محمد بن أبي عمير عن الصادق ( ع ) الحاكمة باستسعائه ( 2 ) عن غير استفصال . وقيل : يسري على العامل مع يساره ، لاختياره السبب ( 3 ) وهو موجب لها ( 4 ) كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى ، وحملت الرواية على إعساره جمعا بين الأدلة . وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء ، وتجدده ( 5 ) ، فيسري في الأول ( 6 ) دون الثاني ( 7 ) ويمكن حمل الرواية عليه ( 8 ) أيضا .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب أحكام المضاربة حديث 1 .