السيد محمد حسن الترحيني العاملي

265

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يدفع المالك إليه حقه منه ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) لم يجز ( 3 ) إلا بإذن المالك ، وإن رجى ( 4 ) الربح حيث لا يكون بالفعل ( 5 ) . ولو طلب المالك انضاضه ( 6 ) ففي إجبار العامل عليه قولان أجودهما العدم . ولو انفسخ العقد من غير المالك إما بعارض ( 7 ) يفسد العقد الجائز أو من

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 ، كنز العمال ج 5 ص 257 ، حديث رقم : 5197 .