السيد محمد حسن الترحيني العاملي

262

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فهو فضولي ، ونية خاصة فهو للعامل ظاهرا ، وموقوفا باطنا ، فيجب التخلص من حق البائع . [ في ما لو تجاوز ما حدّ له المالك ] ( ولو تجاوز ( 1 ) ما حدّ له المالك ) من الزمان والمكان والصنف ( ضمن ( 2 ) ، والربح على الشرط ) كما مر ، أما لو تجاوز بالعين ( 3 ) ، والمثل ( 4 ) والنقد ( 5 ) وقف على الإجازة فإن لم يجز بطل . [ في ما تجوز المضاربة به ] ( وإنما تجوز ) المضاربة ( بالدراهم والدنانير ) ( 6 ) إجماعا ، وليس ثمة علة مقنعة غيره فلا تصح بالعروض ( 7 ) ولا الفلوس ( 8 ) ولا الدين ، وغيرها ( 9 ) ، ولا فرق بين المعين والمشاع ( 10 ) .