السيد محمد حسن الترحيني العاملي
246
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
نصيبه بعقد وإن كان ( 1 ) لواحد ، كما لا فرق في الصفقة ( 2 ) بين كون المشتري واحدا ، ومتعددا ، لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك ، وفي حكم الصفقة ما اتحد سبب شركته كالميراث ( 3 ) ، والإتلاف ( 4 ) ، والاقتراض ( 5 ) من المشترك . [ في أنه لو ادعى المشتري من المشتركين شراء شيء لنفسه ] ( ولو ادعى المشتري من المشتركين ) ( 6 ) المأذونين ( شراء شيء لنفسه ، أولهما )