السيد محمد حسن الترحيني العاملي

239

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

تساوي المالين بأن شرطا فيه ( 1 ) تفاوتا حينئذ ( 2 ) ، أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح مع اختلاف المالين كمية ( فالأظهر البطلان ) أي بطلان الشرط ، ويتبعه بطلان الشركة ( 3 ) بمعنى الإذن في التصرف ، فإن عملا كذلك ( 4 ) فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط ، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله ( 5 ) . ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض ، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملكها عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمن للإذن في التصرف ، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير ولم يحصل . وينبغي تقييده ( 6 ) بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة ، وإلا ( 7 ) اتجه الجواز . وقيل ( 8 ) : يجوز مطلقا ( 9 ) لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، والمؤمنون عند