السيد محمد حسن الترحيني العاملي

237

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( و ) لا شركة ( الوجوه ) ( 1 ) وهي أن يشترك اثنان وجيهان ( 2 ) لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤديان الأثمان ، وما فضل فهو بينهما ، أو أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما ، أو أن يشترك وجيه لا مال له ، وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ، ويكون المال في يده لا يسلّمه إلى الوجيه ، والربح بينهما ، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه ( 3 ) له ، وهذه الثلاثة ( 4 ) بمعانيها ( 5 ) عندنا باطلة . [ في أنّ المشتركين يتساويان في الربح والخسران ] ( و ) المشتركان شركة العنان ( يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ولو اختلفا ) في مقدار المال ( اختلف الربح ) بحسبه ( 6 ) .