السيد محمد حسن الترحيني العاملي
220
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وحلف الآخر على الزائد ) ، لأن النزاع لو وقع على مسلك في الجملة ( 1 ) ، أو معين لا يزيد عن القدر ( 2 ) لم يكن على الآخر ( 3 ) حلف ، لعدم منازعته له ( 4 ) في الزائد . ووجه الحكم للأعلى بقدر المسلك ( 5 ) كونه من ضرورة الانتفاع بالغرف وله عليه يد في جملة الصحن . وأما الزائد عنه فاختصاص صاحب البيوت به أقوى ، لأنه دار لبيوته فيقدم قول كل منهما فيما يظهر اختصاصه به . وفي الدروس رجح كون المسلك بينهما ، واختصاص الأسفل بالباقي ( 6 ) . وعليه جماعة ، لأن صاحب السفل يشاركه في التصرف فيه ( 7 ) ، وينفرد ( 8 ) بالباقي ، فيكون قدر المسلك بينهما واحتمل ( 9 ) الاشتراك في العرصة أجمع ، لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو ، ولا يمنع من وضع شيء فيها ، ولا من الجلوس قليلا فله يد على الجميع في الجملة كالأسفل . ثم إن كان المرقى في صدر الصحن ( 10 ) تشاركا في الممر إليه ( 11 ) ، أو