السيد محمد حسن الترحيني العاملي
201
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر ، أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره ، أو ليشرب الخمر ونحوه ( 1 ) . وتحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته ، أو لا ينتفع بماله ونحوه ( 2 ) ، والصلح على مثل هذه باطل ظاهرا وباطنا . وفسر ( 3 ) بصلح المنكر على بعض المدعي ، أو منفعته ( 4 ) ، أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى ، لكنه هنا ( 4 ) صحيح ظاهرا ( 6 ) وإن فسد باطنا ، وهو ( 7 ) صالح للأمرين معا ( 8 ) ، لأنه ( 9 ) محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ( 10 ) ، ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحق ( 11 ) . وحيث كان عقدا جائزا ( 12 ) في الجملة ( 13 ) ( فيلزم ( 14 ) بالإيجاب والقبول )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام الصلح حديث 2 .