السيد محمد حسن الترحيني العاملي

185

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( إلى كذا كان عليّ كذا صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط ، ولو قال : عليّ كذا إن لم أحضره لزمه ما شرطه من المال إن لم يحضره ) على المشهور . ومستند الحكمين رواية داود بن الحصين عن أبي العباس عن الصادق عليه السّلام . وفي الفرق بين الصيغتين من حيث التركيب العربي نظر ، ولكن المصنف والجماعة عملوا بمضمون الرواية جامدين على النص مع ضعف سنده . وربما تكلف متكلف للفرق بما لا يسمن ولا يغني من جوع ، وإن أردت الوقوف على تحقيق الحال فراجع ما حررناه في ذلك بشرح الشرائع وغيره . [ في أنه تحصل الكفالة بإطلاق الغريم ] ( وتحصل الكفالة ) أي حكم الكفالة ( بإطلاق الغريم ( 1 ) من المستحق قهرا )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الضمان حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الخيار .