السيد محمد حسن الترحيني العاملي
154
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عليه المصنف بقوله : ( ومع عدم قبول قوله ( 1 ) ) للتهمة ، أو لعدم العدالة ( لو غرم الضامن رجع ) على المضمون عنه ( في موضع الرجوع ) وهو ( 2 ) ما لو كان ضامنا بإذنه ( بما أداه ( 3 ) أولا ( 4 ) ) لتصادقهما ( 5 ) على كونه ( 6 ) هو المستحق في ذمة المضمون عنه ، واعترافه ( 7 ) بأن المضمون له ظالم بالأخذ ثانيا ، هذا ( 8 ) مع مساواة الأول ( 9 ) للحق ، أو قصوره ، وإلا ( 10 ) رجع عليه بأقل الأمرين منه ( 11 ) ومن الحق ( 12 ) ، لأنه لا يستحق الرجوع بالزائد عليه ( 13 )