السيد محمد حسن الترحيني العاملي

151

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وتظهر الفائدة ( 1 ) فيما لو أسقط المشتري عنه حق الرجوع بسبب البيع ، فيبقى له الرجوع بسبب الضمان لو قلنا بصحته ، كما لو كان له خياران فأسقط أحدهما ، ونظير ضمان غير البائع درك الغرس ضمانه ( 2 ) عهدة المبيع لو ظهر معيبا فيطالب المشتري بالأرش ، لأنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان ، ووجه العدم هنا أن الاستحقاق له ( 3 ) إنما حصل بعد العلم بالعيب ، واختيار أخذ الأرش . والموجود من العيب حالة العقد ما كان يلزمه ( 4 ) تعين الأرش ( 5 ) ، بل التخيير بينه وبين الرد فلم يتعين الأرش إلا بعد الضمان . والحق أنه ( 6 ) أحد الفردين الثابتين تخييرا حالة البيع ، فيوصف بالثبوت قبل اختياره كأفراد الواجب المخير . [ في ما لو أنكر المستحق القبض ] ( ولو أنكر المستحق القبض ) من الضامن ( 7 ) ( فشهد عليه الغريم ) وهو