السيد محمد حسن الترحيني العاملي
14
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وهو ( 1 ) هنا حاصل بالعقد ( 2 ) ، بل بالإيجاب ( 3 ) ، وحيث قلنا بملكه ( 4 ) ، بالقبض ( 5 ) ( فله رد مثله ) مع وجود عينه ( وإن كره المقرض ) ، لأن العين حينئذ تصير كغيرها من أمواله ، والحق يتعلق بذمته فيتخير في جهة القضاء ، ولو قلنا بتوقف الملك على التصرف وجب دفع العين مع طلب مالكها ( 6 ) ، ويمكن القول بذلك ( 7 ) وإن ملّكناه ( 8 ) ، بالقبض ( 9 ) ، بناء على كون القرض عقدا جائزا ومن شأنه رجوع كل عوض إلى مالكه إذا فسخ كالهبة والبيع بخيار .