السيد محمد حسن الترحيني العاملي
139
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو وصفه ، لأن الغرض إيفاؤه الدين ، وهو ( 1 ) لا يتوقف على ذلك ( 2 ) ، وكذا لا يشترط معرفة قدر الحق ( 3 ) المضمون ، ولم يذكره المصنف ، ويمكن إرادته من العبارة بجعل المستحق مبنيا للمجهول ، فلو ضمن ما في ذمته صح على أصح القولين ، للأصل ( 4 ) ، وإطلاق النص ( 5 ) ولأن الضمان لا ينافيه الغرر ، لأنه ليس معاوضة ، لجوازه من المتبرع . هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك ( 6 ) كالمثال ( 7 ) ، فلو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الضمان حديث 1 . ( 2 ) الضياع هو العيال . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الدين حديث 5 . ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب الضمان حديث 2 .