السيد محمد حسن الترحيني العاملي
136
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
للمضمون عنه . وبقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهّد بالنفس ، وبالبريء الحوالة بناء على اشتراطها بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به . [ في شرط الضامن ] ( ويشترط كماله ( 1 ) ) أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر ( 2 ) ، أو اسم الفاعل ( 3 ) ، أو المقام ( 4 ) ، ( وحرّيته ) ( 5 ) فلا يصح ضمان العبد في المشهور ، لأنه لا
--> ( 1 ) سورة النحل ، الآية : 75 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 1 .