السيد محمد حسن الترحيني العاملي
130
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أم لا ، وسواء وجب بالأصل أم بالعارض كالمنذور قبل السفه ، لتعينه عليه ، ولكن لا يسلّم النفقة ، بل يتولاها الولي ، أو وكيله ، ( ولا ) من الحج ( المندوب ( 1 ) إذا استوت نفقته ) حضرا وسفرا ، وفي حكم استواء النفقة ما لو تمكن في السفر من كسب يجبر الزائد بحيث لا يمكن فعله في الحضر . ( وتنعقد يمينه ) لو حلف ( 2 ) ، ( ويكفّر بالصوم ) لو حنث ، لمنعه من التصرف المالي ، ومثله العهد والنذر ، وإنما ينعقد ذلك ( 3 ) حيث لا يكون متعلقه المال ليمكن الحكم بالصحة ، فلو حلف أو نذر أن يتصدق بمال لم ينعقد نذره ، لأنه تصرف مالي . هذا مع تعينه ( 4 ) ، أما لو كان مطلقا لم يبعد أن يراعى في إنفاذه الرشد ( وله )
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 4 .