السيد محمد حسن الترحيني العاملي

128

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أن يثبت بثبوته ، ويزول بزواله ، ولظاهر قوله تعالى : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ( 1 ) حيث علق الأمر بالدفع على إيناس الرشد ، فلا يتوقف على أمر آخر . ( ولو عامله العالم بحاله ( 2 ) استعاد ماله ) مع وجوده ، لبطلان المعاملة ( فإن تلف فلا ضمان ) لأن المعامل قد ضيّع ماله بيده ، حيث سلمه إلى من نهى اللّه تعالى عن إيتائه ، ولو كان جاهلا بحاله ( 3 ) فله الرجوع مطلقا ( 4 ) ، لعدم تقصيره . وقيل : لا ضمان مع التلف مطلقا ( 5 ) ، لتقصير من عامله قبل اختباره . وفصّل ثالث ( 6 ) : فحكم بذلك ( 7 ) مع قبض السفيه المال بإذن مالكه ، ولو كان بغير إذنه