السيد محمد حسن الترحيني العاملي

12

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

جوزوا هذا الفرد من النفع ، استنادا إلى رواية لا تدل على مطلوبهم . وظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ، ولا خلاف فيه ( 1 ) بل لا يكره ، وقد روي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم اقترض بكرا فردّ بازلا رباعيا ، وقال : إن خير الناس أحسنهم قضاء ، ( وإنما يصح إقراض الكامل ( 2 ) ) على وجه يرتفع عنه الحجر في المال ، وأراد كمال المتعاقدين معا ( 3 ) بإضافة المصدر إلى الفاعل والقابل .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الصرف حديث 7 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 237 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الدين حديث 6 و 4 . ( 5 ) سنن البيهقي ج 5 ص 351 .