السيد محمد حسن الترحيني العاملي

117

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وتمنع إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء ، لا مطلق الإصلاح ، فإذا تحققت الملكة المذكورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر ( وإن كان فاسقا ) ( 1 ) على المشهور ، لإطلاق الأمر بدفع أموال اليتامى إليهم بإيناس الرشد من غير اعتبار أمر آخر معه . والمفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال على الوجه المذكور وإن كان فاسقا . وقيل : يعتبر مع ذلك العدالة فلو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه لم يرتفع عنه الحجر ، للنهي عن إيتاء السفهاء المال ، وما روي أن شارب الخمر

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 5 . ( 2 ) الوسائل - 53 من كتاب الوصايا حديث 2 . ( 3 ) سورة النساء ، الآية : 6 . ( 4 ) الدر المنثور ج 2 ص 121 . ( 5 ) سورة النساء ، الآية : 6 .