السيد محمد حسن الترحيني العاملي
104
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والحق قبله كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة . ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض ، أو أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف ، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب ( 1 ) . ويضعّف ( 2 ) بأنه قبل التفريط غير مضمون ( 3 ) فكيف تعتبر قيمته فيه ( 4 ) وبأن المطالبة ( 5 ) لا دخل لها في ضمان القيمي ( فالأقوى الأول مطلقا ( 6 ) ) . هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق ( 7 ) ، أو نقص في العين غير مضمون ، أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه ( 8 ) ، ثم تلف اعتبر أعلى القيم