السيد محمد حسن الترحيني العاملي

101

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ السابعة - يدخل النماء المتجدد في الرهن ] ( السابعة - يدخل النماء المتجدد ) المنفصل كالولد والثمرة ( في الرهن على الأقرب ( 1 ) ) ، بل قيل : إنه إجماع ، ولأن من شأن النماء تبعية الأصل ، ( إلا مع شرط عدم الدخول ) فلا إشكال حينئذ ( 2 ) في عدم دخوله ، عملا بالشرط ، كما أنه لو شرط دخلوه ارتفع الإشكال . وقيل : لا يدخل بدونه ( 2 ) للأصل ، ومنع الإجماع . والتبعية في الملك ( 4 ) ، لا في مطلق الحكم . وهو أظهر ، ولو كان متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا . [ الثامنة - ينتقل حق الرهانة إلى الوارث ] ( الثامنة - ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت ( 5 ) ) ، لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن ، ولأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ما لم يسقطه المرتهن ، ( لا الوكالة ، والوصية ( 6 ) ) لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له ، فإذا مات ( 7 ) بطل ( 8 ) كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين ، ( إلا )