السيد محمد حسن الترحيني العاملي

95

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

اتفاقا . وإن تخلف الأول ( 1 ) كدعوى هبة غير مقبوضة ، أو وقف كذلك ، أو رهن عند مشترطه ( 2 ) لم تسمع ، وإن تخلف الثاني ( 3 ) كدعوى شيء وثوب وفرس ففي سماعها قولان : أحدهما : وهو الذي جزم به المصنف في الدروس العدم ، لعدم فائدتها ( 4 ) ، وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم ، بل لا بد من ضبط المثلي بصفاته ، والقيمي بقيمته ، والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها ، وإن كان البيع ( 5 )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب الإجارة حديث 16 و 17 و 11 .