السيد محمد حسن الترحيني العاملي
89
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
منهما ، أو من غيرهما على الحكم ( 1 ) ، أو الهداية إلى شيء من وجوهه ( 2 ) ، سواء حكم لباذلها بحق أم باطل ( 3 ) . وعلى تحريمها إجماع المسلمين ، وعن الباقر عليه السّلام ، أنه الكفر باللّه ورسوله ( 4 ) ! وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي ، لإعانته على الإثم والعدوان ( 5 ) ، إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على المرتشي خاصة ( 6 ) ( فتجب إعادتها ) ( 7 ) مع وجودها ، ومع تلفها المثل ، أو القيمة ، [ في حرمة تلقين أحد الخصمين حجته ] ( وتلقين ( 8 ) أحد الخصمين حجته ) أو ما فيه ضرر على خصمه ، وإذا ادعى
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب آداب القاضي حديث 3 و 7 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 12 . ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 8 - من أبواب آداب القاضي حديث 8 . ( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الغصب حديث 4 .