السيد محمد حسن الترحيني العاملي

677

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على أصح القولين ( 1 ) . [ خاتمة في أنّ لإقالة فسخ لا بيع ] ( خاتمة : الإقالة فسخ لا بيع ) ( 2 ) عندنا ، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة ( في حق المتعاقدين والشفيع ) وهو الشريك ، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة ، وحيث كانت فسخا لا بيعا ( فلا يثبت بها شفعة ) للشريك ، لاختصاصها ( 3 ) بالبيع ، ونبه بقوله : في حق المتعاقدين : على خلاف بعض العامة ( 4 ) حيث جعلها ( 5 ) بيعا في حقهما ، وبقوله : والشفيع ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب آداب التجارة حديث 2 .