السيد محمد حسن الترحيني العاملي
674
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه بمنزلة ولو قلنا : بالتحالف ( 1 ) ثبت بين الورثة قطعا . [ الخامس - إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد ] ( الخامس - إطلاق الكيل والوزن ) والنقد ( 2 ) ( ينصرف إلى المعتاد ) في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد ، [ في ما لو تعدد الكيل والوزن ] ( فإن تعدد فالأغلب ) استعمالا وإطلاقا ( 3 ) ، فإن اختلفا في ذلك ففي ترجيح أيهما نظر ، ويمكن حينئذ وجوب التعيين ( 4 ) كما لو لم يغلب ، ( فإن تساوت ) في الاستعمال في المبيع الخاص ( وجب التعيين ) ، لاستحالة الترجيح بدونه ، واختلاف الأغراض ، ( ولو لم يعين بطل البيع ) لما ذكر ( وأجرة اعتبار المبيع ) ( 5 ) بالكيل ، أو الوزن ، أو النقد ( على البائع ) لأنه لمصلحته ، ( واعتبار )