السيد محمد حسن الترحيني العاملي

654

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من اللّه تعالى ، وبين مطالبة المتلف بالمثل ، أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ( 1 ) فهو بمنزلة القبض [ في أنه إن تلف بعضه ، أو تعيّب ] ( وإن تلف بعضه ، أو تعيّب ) من قبل اللّه ، أو قبل البائع ( 2 ) ( تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ ) ، ولو كان العيب من قبل أجنبي فالأرش عليه للمشتري إن التزم ، وللبائع إن فسخ ( 3 ) ، ( ولو غصب من يد البائع ) قبل إقباضه ( 4 ) ( وأسرع عوده ) بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا ، ( أو أمكن ) البائع ( نزعه بسرعة ) كذلك ( فلا خيار ) للمشتري ، لعدم موجبه ، ( وإلا ) يمكن تحصيله بسرعة ( تخير المشتري ) بين الفسخ ، والرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه ، والالتزام بالمبيع