السيد محمد حسن الترحيني العاملي

651

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وفي غيره التخلية ) بينه وبينه ( 1 ) بعد رفع اليد عنه وإنما كان القبض مختلفا كذلك لأن الشارع لم يحدّه فيرجع فيه إلى العرف ، وهو دال على ما ذكر . وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها : فمنها ما اختاره في الدروس من أنه في غير المنقول التخلية وفي الحيوان نقله . وفي المعتبر كيله ، أو وزنه ، أو عده ، أو نقله . وفي الثوب وضعه في اليد ، واستند في اعتبار الكيل ، أو الوزن في المعتبر بهما ( 2 ) إلى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق ( ع ) وفي دلالتها عليه نظر ( 3 ) . وإلحاق المعدود بهما ( 4 ) قياس . والفرق بين الحيوان وغيره ( 5 ) ضعيف . ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا ( 6 ) ، ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان ( 7 ) ، لا زوال التحريم ، والكراهة عن البيع قبل القبض ، والعرف