السيد محمد حسن الترحيني العاملي

649

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( فيتقابضان معا لو تمانعا ) ( 1 ) من التقدم ، ( سواء كان الثمن عينا ، أو دينا ) . وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه . وقيل : يجبر البائع على الإقباض أولا ، لأن الثمن تابع للمبيع . ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما ، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه ، كما يجبر الممتنع من قبض ماله ، فإن تعذر ( 2 ) فكالدين إذا بذله المديون فامتنع من قبوله . [ في أنه يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع ] ( ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة ) ( 3 ) كما يجوز اشتراط تأخير الثمن ، ( والانتفاع به منفعة معينة ) لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم ( 4 ) ، ( والقبض ( 5 ) في المنقول ) كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الخيار حديث 1 و 3 .