السيد محمد حسن الترحيني العاملي
616
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وبالرضا به بعده ( 1 ) ) غير مقيد بالأرش ، وأولى منه ( 2 ) إسقاط الخيار ، ( وبالبراءة ( 3 ) ) أي براءة البائع ( من العيوب ولو إجمالا ) كقوله : برئت من جميع العيوب على أصح القولين ( 4 ) ، ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما ( 5 ) ، والتفريق ، ولا بين الحيوان وغيره ، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها ، ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجددة ( 6 ) ، حيث تكون مضمونة على البائع ، لأن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الخيار حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .