السيد محمد حسن الترحيني العاملي

580

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حالة العقد ، وأولى بعدم زواله ( 1 ) لو تقاربا عنه ( 2 ) . ( ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ) ( 3 ) عنهما ، أو عن أحدهما بحسب الشرط ، ( وبإسقاطه بعده ) ( 4 ) بأن يقولا : أسقطنا الخيار ، أو أوجبنا البيع ، أو التزمناه ، أو اخترناه ، أو ما أدّى ذلك . ( وبمفارقة أحدهما صاحبه ) ولو بخطوة اختيارا ، فلو أكرها أو أحدهما عليه ( 5 ) لم يسقط ، مع منعهما من التخاير ( 6 ) ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال ( 7 ) ، ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد ( 8 ) . ( ولو التزم به أحدهما )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الخيار حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .