السيد محمد حسن الترحيني العاملي
568
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والزبيب واللحم ، ( فالتمر ) جنس ، لجميع أصنافه ، ( والزبيب جنس ) كذلك ( 1 ) ( والحنطة والشعير ) هنا ( جنس ) واحد ( في المشهور ) ( 2 ) وإن اختلفا لفظا واشتملا على أصناف ، لدلالة الأخبار الصحيحة على اتحادهما الخالية عن المعارض ، وفي بعضها أن الشعير من الحنطة فدعوى اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا وحسا واسما غير مسموع . نعم هما في غير الربا كالزكاة جنسان إجماعا ، ( واللحوم تابعة للحيوان ) ( 3 ) فلحم الضأن والمعز جنس ( 4 ) ، لشمول الغنم لهما ، والبقر والجاموس جنس ( 5 ) ، والعراب والبخاتي جنس ( 6 ) . [ في ما لا ربا فيه ] ( ولا ربا في المعدود ) ( 7 ) مطلقا على أصح القولين ، نعم يكره ، ( ولا بين )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الربا حديث 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الربا حديث 1 .