السيد محمد حسن الترحيني العاملي
547
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأولين ولا ريب أن التعيين مطلقا أولى . [ في أنه يجوز اشتراط السائغ في العقد ] ( ويجوز اشتراط السائغ في العقد ) ( 1 ) كاشتراط حمله إلى موضع معين ، وتسليمه كذلك ( 2 ) ، ورهن ( 3 ) وضمين ( 4 ) ، وكونه من غلة أرض ، أو بلد لا تخيس ( 5 ) فيها غالبا ، ونحو ذلك ، ( و ) كذا يجوز ( بيعه بعد حلوله ) ، وقبل قبضه ( 6 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب السلف حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب السلف حديث 8 .