السيد محمد حسن الترحيني العاملي

543

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في أنّ الشهور يحمل على الهلالية ] ( والشهور يحمل ) إطلاقها ( على الهلالية ) ( 1 ) مع إمكانه كما إذا وقع العقد في أول الشهر ، ولو وقع في أثنائه ففي عدّه هلاليا بجبره مقدار ما مضى منه ، أو إكماله ثلاثين يوما ( 2 ) ، أو انكسار الجميع لو كان معه غيره ( 3 ) . وعدّها ( 4 ) ثلاثين يوما أوجه ، أوسطها الوسط ، وقوّاه في الدروس ويظهر من العبارة الأول ( 5 ) . [ في ما لو شرط تأجيل بعض الثمن ] ( ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع ) ( 6 ) أما في المؤجل فظاهر ،