السيد محمد حسن الترحيني العاملي
541
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأجيب بتسليمه ( 1 ) حيث يقصد السلم الخاص ، والبحث فيما لو قصدا به ( 2 ) البيع الحال . واعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا وفي الدروس وكثير أن الخلاف مع قصد السلم ( 3 ) ، وأن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلول ولو قصدا ، بل مع الإطلاق أيضا ، ويحمل على الحلول ، والذي يرشد إليه التعليل ( 4 ) والجواب ( 5 ) أن الخلاف فيما لو قصد به ( 6 ) البيع المطلق واستعمل السلم فيه ( 7 ) بالقرائن ، أما إذا أريد به ( 8 ) السلف المطلق ( 9 ) اشترط ذكر الأجل ( 10 ) . [ في كونه عام الوجود عند رأس الأجل ] ( ولا بد من كونه ( 11 ) عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل ) في