السيد محمد حسن الترحيني العاملي
539
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( والأقرب جوازه ) أي السلم ( حالا مع عموم الوجود ) أي وجود المسلم فيه ( عند العقد ) ، ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون مستحقا . ووجه القرب ( 1 ) أن السلم بعض جزئيات البيع ( 2 ) ، وقد استعمل لفظه ( 3 ) في نقل الملك على الوجه المخصوص ( 4 ) فجاز استعماله في الجنس ( 5 ) لدلالته عليه حيث يصرح بإرادة المعنى العام ( 6 ) ، وذلك عند قصد الحلول ، كما ينعقد البيع
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .