السيد محمد حسن الترحيني العاملي

534

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( والحيوان كلّه ) ناطقا ، وصامتا ، ( حتى في شاة لبون ) ، لإمكان ضبطها ، وكثرة وجود مثلها ، وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده ، لأنه تابع ، ( ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم ) ، فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها ، ( ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ ( 1 ) ، فلو حلبها وسلّمها أجزأت ) ، لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده ( 2 ) . ( أما الجارية الحامل ، أو ذات الولد ، أو الشاة كذلك ( 3 ) فالأقرب المنع ) ( 4 ) ، لاعتبار وصف كل واحد منهما ( 5 ) ، فيعز اجتماعهما في واحد ( 6 ) ، ولجهالة الحمل وعدم إمكان وصفه . وقيل : يجوز في الجميع ، لإمكانه ( 7 ) من غير عسر ، واغتفار الجهالة في الحمل لأنه تابع ، وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا ( 8 ) ، وفي ذات الولد المقصود بها الخدمة ، دون التسري والأجود الجواز مطلقا ( 9 ) ، لأن عزة وجود