السيد محمد حسن الترحيني العاملي
527
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العوض ، والتخيير بين أخذه والعفو ( 1 ) عنه ورد المبيع لا ينافي ثبوته ( 2 ) ، غايته ، التخيير بينه ، وبين أمر آخر ( 3 ) ، فيكون ثابتا ثبوتا تخييريا بينه وبين ما ذكر ( 4 ) . [ في ما لو كان العيب الجنسي في غير صرف ] ( ولو كان ) العيب الجنسي ( في غير صرف ) ( 5 ) بأن كان العوض الآخر عرضا ( فلا شك في جواز الرد والأرش ) ، إعطاء للمعيب حكمه شرعا ( 6 ) ، ولا مانع منه هنا ( مطلقا ) سواء كان قبل التفرق ، أم بعده . ( ولو كانا ) أي العوضان ( غير معينين ( 7 ) فله الإبدال ) مع ظهور العيب