السيد محمد حسن الترحيني العاملي

508

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ الفصل الخامس - في الصرف ] ( الفصل الخامس - في الصرف ( 1 ) وهو بيع الأثمان ) [ في معنى الصرف وشرطية القبض في المجلس ] وهي الذهب والفضة ( بمثلها ، ويشترط فيه ) زيادة على غيره من أفراد البيع ( التقابض في المجلس ) الذي وقع فيه العقد ، ( أو اصطحابهما ) في المشي عرفا وإن فارقاه ( 2 ) ( إلى ) حين ( القبض ) ، ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها ( 3 ) وقت العقد ، فلو زادت ولو خطوة بطل ( 4 ) ، ( أو رضاه ) ( 5 ) أي رضا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصرف حديث 3 و 8 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصرف حديث 13 .