السيد محمد حسن الترحيني العاملي

502

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ظالم ، ولا حق لعرق ظالم ، ( وله المطالبة بأجرة أرضه ) عن المدة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق ( 1 ) ، وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين ، ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق ( 2 ) ، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد . ومقتضى الإطلاق ( 3 ) جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه ( 4 ) وإن قدر على الحاكم ، وكذا أطلق جماعة . والأقوى توقفه ( 5 ) على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه ( 6 ) فإن تعذر جاز له حينئذ مباشرة القطع ، دفعا للضرر المنفي ، وله ( 7 ) إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان ، وأرش الأرض إن نقصت بسببه ( 8 ) ، إذا كان التأخير بغير رضاه ( 9 ) . [ الثالثة - يجوز أن يتقبل أحد الشركين حصة صاحبه ] ( الثالثة - يجوز أن يتقبل ( 10 ) ) . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب بيع الثمار حديث 1 .