السيد محمد حسن الترحيني العاملي

486

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

للبيع مطلقا ( 1 ) ، أو من غير كراهة وهو ( احمرار التمر ) بالمثناة من فوق مجازا ( 2 ) في ثمرة النخل ، باعتبار ما يؤول إليه ، ( أو اصفراره ) فيما يصفر ، ( أو انعقاد ثمرة غيره ( 3 ) ) من شجر الفواكه ( وإن كانت في كمام ) بكسر الكاف جمع أكمّة ، بفتح

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 3 و 5 و 14 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 15 و 12 . ( 6 ) ( 6 و 7 ) سنن البيهقي ج 5 ص 300 . ( 8 ) سنن البيهقي ج 5 ص 302 .