السيد محمد حسن الترحيني العاملي
480
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مع كون محل التخيير زائدا عن الحق ( 1 ) . والخروج ( 2 ) عن المنصوص المخالف للأصل ، فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر ( 3 ) ، ويحتمل بقاء التخيير ( 4 ) وعدم فوات شيء ( 5 ) ، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا ، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق . ( وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة ( 6 ) ) فدفع إليه أمتين أو إماء ، وقطع في الدروس بثبوت الحكم هنا ، ( بل ) في انسحاب الحكم ( في أي عين كانت ) كثوب وكتاب ، إذا دفع إليه منه اثنين ، أو أكثر ، التردد ، من المشاركة ( 7 ) فيما ظن كونه علة الحكم وبطلان ( 8 ) القياس . والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب ، لأنه قياس محض لا نقول به ، ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان ، من أن ( 9 ) تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى ( 10 ) ، ومن ضعفه ( 11 ) بتنجيز ( 12 ) التنصيف من غير رجاء لعود التخيير ، بخلاف